محمد بن الحسن الشيباني
80
كتاب الأصل ( المبسوط )
للتجارة فإن رجع إليه منها أربعون درهما زكاها والأشياء التي ذكرت لغير التجارة ومنها ما لم يكن في يده قط وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى ذلك كله سواء إذا أخذ من ذلك شيئا درهما أو أكثر زكاه وهو قول محمد قلت أرأيت رجلا كانت له ألف درهم فلما حال عليها الحول اشترى بها متاعا للتجارة فهلك المتاع قال لا زكاة عليه قلت فإن كان اشترى بها خادما للخدمة وغنما سائمة فهلكت قال يزكى الألف كلها قلت ولم قال لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه قلت أرأيت المرأة تزوج على ألف درهم فيحول عليها الحول ثم تأخذ منها أربعين درهما أتزكيها قال لا تزكيها حتى تقبض مائتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الآخر وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنها تزكيها قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم أو يعتق نصف عبده فيسعى في نصف قيمته وهي ألف درهم ليس له مال غيرها فيأخذ منها مائتي درهم بعد حول أيزكيها قال لا حتى تمكث المائتان عنده حولا قلت ولم